Share Button

 

كتبت / سماح مكرم

– فوجئ الورثة عند بيع العقار الذي آل إليهم من مورثهم بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإدراجه ضمن سجلات التراث المعماري (العقارات ذات الطابع المعماري المميز) وحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبنى إلا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
– طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض عن الورثة على القرار على سند من أن المشرع قد حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزاراً سياحياً رغبة منه في الحفاظ على الطراز المعماري ومن ثم فأن مناط حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة لهذه المباني توافر ركنين أن يكون المبني ذات طراز معماري متميز وثانيهما أن يكون المبنى مرتبط بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو حقبة تاريخية أو يعد مزارا سياحياً… وعلى ذلك فلا يكفي لقيد المبنى بسجلات التراث المعماري للعقارات المحظور هدمها مجرد كونها ذات طابع معماري متميز وإنما لابد أن يكون مرتبطاً بإحدى المعايير المذكورة التي أوردها المشرع على سبيل الحصر.
– فقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإدراجه ضمن سجلات التراث المعماري وقالت المحكمة أن العقار وإن كان ذات طابع معماري متميز إلا أنه لم يثبت ارتباط العقار بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو كونه يمثل حقبة تاريخية أو مزاراً سياحياً ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه وقضت بالحكم المتقدم.

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *