Share Button

ما هى حالات الحرمان من أعمال الإمتحانات ؟
تبعا للقرار الوزارى 113 لسنة 1992 بشأن الحرمان من أعمال الإمتحان؛؛
أولا. يحرم من أعمال الإمتحانات مدة خمس سنوات كل من يرتكب أحد المخالفات الأتيه :
1- العمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإداره ولجان سير الإمتحان ولجان وضع الأسئله ولجان طبع الأسئله ومراكز توزيع الأسئله وتجميع أوراق الإجابه على الرغم من وجود موانع تحول دون العمل بهذه اللجان.
2- إفشاء سرية الإمتحانات.
3- مساعدة الطالب على الغش سواء بالقول أو الفعل.
4- مساعدة الطالب على الهروب بأوراق الإجابه.
5- إعطاء درجات بالزيادة أو بالنقص مخالفا لما ورد بنموذج الإجابه.
6- التسبب فى فقد ورقة الإجابه.
7- التلاعب فى أوراق الإجابه سواء بتعديل الدرجات أو الكتابه بها أو إستبدالها.
8- رصد درجات مخالفه للدرجات المدونه بأوراق الإجابه.
9- التلاعب بنتائج الإمتحانات.
10- الإهمال فى التأكد من عدم حمل حيازة الطالب الممتحن فى الإمتحانات العامه لأجهزة الإتصال الحديثه بكافة أنواعها المختلفه. على أن يطبق الحرمان على كل من ملاحظى اللجنه الفرعيه ومراقب الدور المنتدبين عن طريق لجنة الإداره المختصه للجنة سير الإمتحان.

ثانيا. يحرم من أعمال الإمتحانات لمدة عامين كل من يهمل فى القيام بواجبه بصوره تمكن الطلاب من الغش أو الهروب بأوراق الإجابه.

ثالثا. يحرم من أعمال الإمتحانات لمدة عام كل من يرتكب أى من المخالفتين الأتيتين؛
1- وضع أسئله خارج المنهج.
2- ترك دون قصد ورقه إجابه بكنترول لجنة سير الإمتحان دون وضعها فى المظاريف المعده لتسليمها للجان النظام والمراقبه.

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *