Share Button

كتبت / سماح مكرم

– كانت شركة (أ.ط) قد أصدرت سنداً إذنياً لصالح شركة (ج. ش) وأقامت الشركة الدائنة دعوى بالمطالبة بقيمة السند بعد أكثر من ستة سنوات على تاريخ استحقاقه. – وأمام محكمة أول درجة تمسك المدين بسقوط الحق في رفع الدعوى بقيمة السند للتقادم الخمسي فقضت المحكمة بذلك. – طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وقال أن الصك موضوع الدعوى هو سند إذني معيب خلا من بيان “لأمر” ومن ثم يخرج عن نطاق الأوراق التجارية ولا يجري عليه التقادم الخمسي ولما كان الحكم قد قضى على خلاف ذلك فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه وإلزام المدين بسداد قيمة السند. – ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المدين بسداد قيمة السند والفوائد وقالت أن قضاء الحكم بسقوط الحق في رفع الدعوى بقيمة السند استناداً للتقادم الخمسي خطأ لأن السند الخالي من بيان “لأمر” سند معيب وليس من قبيل الأوراق التجارية ومن ثم لا يسري عليه التقادم الخمسي.

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *