الدستور المصري والسد الاثيوبي
نص الدستور المصري على
مادة 32
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
والمادة 44
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ومن هذا الحق الدستوري الذى الزم الدولة بحمايته وكفل سبل رعايته ، فإنه وبموجب الدستور الذي هو أعلى مراتب التشريع والذي يستمد منه الحاكم ماله من سلطات ، بل وهو المكون الرابع للدولة عند كثير من فقهاء القانون ، فإن قضية السد الاثيوبي ليست محل اجتهاد بل وكل إجراء يخالف ما ورد بالنص الدستوري باطل ، ويجب على الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها التحرك نحو حماية الحق الدستوري في مياة النيل و حق الأجيال القادمة فيه .
فالدستور المصري الذي أقسم كل مسؤول في هذه البلد على احترامه أوجب ذلك ، بل والشرعية الدستورية لكافة اجهزه الدولة ألزمت بنفاذ ما جاء به من مواد ونصوص وكفالة ما أورد من حقوق .
المستشار الدكتور
جاب الله أبوعامود
تعليقان
أعجبني
تعليق