Share Button

بقلم دكتور محمود خضر
باحث دكتوراة في القانون الجنائي
متابعه عبدالرحمن راجح

ويهدف القانون لتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها.

ويعطي التشريع لوزير التنمية المحلية، سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، كما يلزم المحال العامة والتي تشمل “المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات”، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية، بهدف مساعدة قوات الأمن في ضبط المنظومة الأمنية في الشارع، فضلا عن كاميرات للمراقبة الداخلية.

وحظر التشريع على المحال العامة تقديم “الشيشة” إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، على أن تؤول نسبة 10% من تلك الرسوم إلى موازنة وزارتي الصحة والبيئة مناصفة فيما بينهما.

ومنع التشريع فتح أو تشغيل صالات ألعاب رياضية أو نواد صحية بالمحال العامة وكذلك لعب القمار.

ويُغلق المحل إداريًا، طبقا للقانون، في الحالات الآتية:

1- إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له دون الحصول على ترخيص جديد.

2- البيع بأسعار تغاير التي اعتمدتها جهة الترخيص.

3- تحصيل حد أدنى من “الزبائن” لتقديم الخدمات، والمعروف بـ”مينيمم تشارج”.

4- تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة.

5- تقديم “الشيشة” دون الحصول على ترخيص.

كما تُلغي رخصة المحال، في الحالات الآتية:

1- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له.

2- إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدا فى بياناتها المسجلة.

وفرض التشريع عقوبة بالحبس لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، في الأحوال التالية:

1- بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية دون ترخيص.

2- استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور دون ترخيص.

كما فرض القانون عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في الحالات الآتية:

1- تقديم “الشيشة” دون تصريح.

2- كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام.

3- كل من وضع حدا أدنى للأسعار، نظير التواجد بالمحل العام، أو تقديم الخدمات.

ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتل بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *