Share Button
فى طريق النور ومع الأعمال والعبادات ” الجزء الثالث “
إعداد / محمــــد الدكـــرورى
ونكمل الجزء الثالث مع الأعمال والعبادات، فأنت مع خالق الأكوان عبد ضعيف، أنعم الله عليه بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد، له أن يأمرك بحكم ربوبيته، ولك أن تطيع بحكم عبوديتك، ومع ذلك رحمة الله عز وجل وحكمته وكمالاته اقتضت أن تكون أوامره ونواهيه متعلقة بمصالح خلقه، لذلك قال بعض العلماء أن الشريعة رحمة كلها، مصلحة كلها، عدل كلها، هذا هو المدخل، إذا رأيت أمرا إلهيا فثم المصلحة الإنسانية، إذا رأيت نهيا إلهيا فثم المضرة الإنسانية هذه وإن الفكرة الأولى عند أهل الكتاب بأن هناك تحريم عقابي أما عند المسلمين فالحرام متعلق بالخبائث إلا أنه هناك حالات استثنائية الله سبحانه وتعالى عاقب اليهود بتحريم ما أحلّ لهم.
هذه حالة ليست في ديننا، حالة استثنائية، فقال تعالى كما جاء فى سورة الأنعام ” وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحوهمهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون” وقيل أن فى بلاد الغرب حينما يأكل بعض هؤلاء عند المسلمين، فإنهم يرون اللحم أزهر اللون، طيب الطعم، لأنهم يقطعون رأس الدابة بآلات حادة سريعة، والدماء تبقى فى الدابة، والأمراض كلها في الدماء، والدم كما تعلمون مجمع فيه كل الأمراض، والآن صدر تشريع بأنه لا يجوز قطع رأس الذبيحة، ويجب أن يخرج دمها عن طريق القلب، وعن طريق الأمر الاستثنائي الذي يأتى عن طريق الدماء.
ويجب أن نعلم علم اليقين أن النبي نهانا أن نذبح الذبيحة بقطع رأسها، وقد أمرنا أن نقطع أوداجها فقط، لأن القلب يتلقى أمرا كهربائيا ذاتيا بالضربات النظامية، لكنه يتلقى أمرا استثنائيا عن طريق الدماغ بالضربات الاستثنائية، فلو قطع رأس الذبيحة ظل القلب ينبض النبضات النظامية، وهذا النبض بهذه السرعة لا يكفى لإخراج دم الذبيحة، أما حين يبقى الرأس عالقا، والعصب موصولا، ويأتى أمر استثنائى للقلب، ترفع ضربات القلب إلى المائة والثمانين ضربة فيخرج الدم كله خارج الذبيحة، فإذا اللحم أزهر اللون، طيب الطعم، وأما عن ما أدى إلى حرام فهو حرام، إذن النقطة الدقيقة الآن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، وأنت لمجرد أن تطبق تقطف الثمار.
فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق” رواه ابن ماجه، وإن هناك أشياء مستقذرة، مثل إنسان يفرغ يتغوط في مكان ظل يجلس الناس فيه، أو على قارعة الطريق، أو في موارد الماء، ولا يعلم أن البول مجمع الأمراض، ومجمع الجراثيم، فإذا طرح في ماء، أو فى طريق، أو فى مكان يجلس الناس عليه، يسبب انتشار الأوبئة والعدوى، والنقطة التى نريد أن نوضحها أيضا فى الحلال والحرام هو ما أدى إلى الحرام فهو حرام، لذلك الذى يعد سببا فى الحرام محرم لا لذاته ولكن سدا لذريعة الحرام، حتى إن زراعة العنب في بلاد تكثر فيها صناعة الخمور.
تعد في الفقه حراما، لأن هذا العنب مصيره إلى معامل الخمور، وهو ما أدى إلى حرام فهو حرام، فإن الله حرم الزنا فإذن كل مقدماته حرام، من التبرج، والخلوة، والاختلاط، والصور، والأدب المكشوف، والغناء الفاحش، فهذا كله يؤدى إلى الحرام، إذن فهو حرام، والنظر حرام يؤدى إلى ما هو أكبر منه، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، وأيضا فإن الخمر محرمة أن يعصرها الإنسان، وأن يحملها، وأن يأكل ثمنها، وأن يبيعها، وأن يعلن عنها، وكله محرم، وكذلك الربا لعن الله آكله، وموكله، إذن ما أدى إلى حرام فهو حرام سدا للذريعة، كل ما أعان على الحرام فهو حرام، وإذا روج الإنسان أو أعلن عن بضاعة محرمة فهو روج لها.
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *