Share Button

بقلم / محمـــــــــد الدكـــــــرورى
إذا نظرنا الى الأم وهى تحمل طفلها فى حاله من الحب والحنان وإذا نظرنا الى ألأم وهى تخاف على ابنها وتحميه من البرد فى الشتاء وتحميه من حر الشمس فى الصيف فنرى الحب الحقيقى ونرى الحنان ونرى الرحمه فى صورها المتعدده من الأم لطفلها الصغير
وعندما يكبر هذا الطفل الصغير ويشتد ساعده أنظر ماذا يفعل وماذا يفكر فقد نسى الرحمه والعطف والحنان لمن للذى أنجبته ولوالده الذى رباه ..

ولكن للوالدين على أولادهم في الإسلام حقوقٌ كثيرةٌ، وهى النفقة على الوالدين إذا كانا فقيرين، وقد دلَّ على ذلك القرآنُ والسنةُ والإجماع، قال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ وقال ابنُ قدامة: (مِن الإحسانِ الإنفاقُ عليهِما عندَ حاجتِهِما)

وقال تعالى: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ وهى إدْرَارُ النفقةِ عليهِما حالَ عَجْزِهما وحاجتِهِما من بابِ شُكرِ النعمةِ فكانَ واجباً ..

وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ وهذا في الوالدينِ الكافرينِ، فالمُسلِمانِ أولى، والإنفاقُ عليهِما عندَ الحاجةِ مِن أعرَفِ المعرُوفِ …

وجاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي مالاً وولَداً، وإنَّ والدي يجتاح مالي – أي يستأصلُه ويأتي عليه – قال صلى الله عليه وسلم: أنتَ ومالُكَ لوالدِكَ، إنَّ أولادَكُم مِن أطيبِ كَسْبكُم، فكُلُوا مِن كَسْبِ أولادِكُم) رواه أبو داود

وهو أنَّ نفقةَ الوالدينِ واجبةٌ على الولدِ إذا كان واجداً لها.. على معنى أنه إذا احتاج إلى مالكَ أخذ منكَ قدرَ الحاجةِ كما يأخذُ من ماله نفسه، وإذا لم يكن لكَ مالٌ وكان لك كسبٌ لزمك أن تكتسبَ وتُنفقَ عليه …

وقد أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ نفقةَ الوالدينِ الفقيرينِ اللذينِ لا كسبَ لهما ولا مالَ، واجبةٌ في مالِ الولَدِ ..

ومن حقوق الوالدين خِدمتُهما وعلاجُهما، (أقْبَلَ رجُلٌ إلى نبيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أُبايعُكَ على الهجرةِ والجهادِ أبتَغي الأجرَ من اللهِ، قالَ: فهل من والديكَ أحَدٌ حَيٌّ؟ قال: نَعَم، بل كلاهُما، قالَ صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجرَ منَ اللهِ؟ قال: نَعَم، قال صلى الله عليه وسلم: فارجِع إلى والديكَ فأحسِنْ صُحْبَتَهُما) رواه مسلم.

فجَعَلَ عليهِ السلامُ الكَوْنَ معَ الأبوينِ أَفضَلَ مِن الكَوْنِ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم، وجَعَلَ خِدْمَتَهُما أفضَلَ مِن الجهادِ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا سِيَّما في أوَّلِ الإسلامِ، ومَعَ أنهُ لَم يَقُل في الحديثِ أنهُمَا مَنَعَاهُ، بلْ هُمَا مَوجُودانِ فقط، فأمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بالأفضلِ في حَقِّهِ وهُوَ الْكَوْنُ مَعَهُما..

وإذا نصَّ النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ على تَقدِيمِ صُحْبَتِهِما على صُحْبَتِهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا بَقِيَ بعدَ هذهِ الغايةِ غَايَةٌ، وإذا قَدَّمَ خِدْمَتَهُما على فِعلِ فَرَوضِ الكِفايةِ فعَلَى النَّفلِ بطرِيقِ الأَولى، بلْ على المندُوباتِ الْمُتأَكِّدَةِ ..

ومن حقوقِ الوالدين إعفافهما بالزواج عند الحاجة، فقد تكون الأمُّ مُطلَّقةً أو أرملة، وقد تكون الأمُّ مريضة أو كبيرة والأبُ يحتاجُ الزواج، فالحاجةُ إلى الإعفاف بالزواج ليست خاصةً بسنٍّ مُعيَّنة، وقد ذهَبَ جمهورُ العلماء على أنه يجب على الولد إعفاف أبيه بالزواج ..

وكذا يجبُ على الولد إعفاف أُمِّه بالزواج إذا طلبت ذلك وخَطَبها كفءٌ على المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، وقد ذهَبَ أكثرُ الفقهاء القائلين بوجوب إعفاف الولد أباه بتزويجه إلى أنه يجبُ على أولاده أيضاً النفقة على زوجة أبيهم الفقير لأنها من تمام الإعفاف.

ومن حقوق الوالدين قضاء ديونهما، سواءً كانت لله كالزكاة والكفارات والنذور والحجِّ والصوم، أو كانت للآدميين، فعنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما (أنَّ امرأةً جاءت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إنَّ أُمِّي نذَرَت أنْ تَحُجَّ فَماتت قبلَ أن تَحُجَّ، أفَأَحُجَّ عنها؟ قالَ: نعم، حُجِّي عنها، أرَأَيتِ لو كانَ على أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنتِ قاضيَتَهُ؟، قالت: نعم، فقالَ: اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فإنَّ اللهَ أحَقُّ بالوَفَاءِ) رواه البخاري.

وفي روايةٍ: (جاءتِ امرأةٌ مِن خَثْعَمَ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ، قالت: يا رسولَ اللهِ إِنَّ فريضةَ اللهِ على عِبادِه في الحجِّ أَدْرَكَت أبي شيخاً كبيراً لا يَستطيعُ أنْ يَستَوِيَ على الراحلَةِ، فهَلْ يَقضي عنهُ أن أحُجَّ عنهُ؟ قالَ: نَعَمْ) رواه البخاري ومسلم.

وفي روايةٍ: (جاءَ رجُلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها صَوْمُ شهرٍ، أفأقضيهِ عنها؟ فقالَ: لو كانَ على أُمِّكَ دَيْنٌ، أكُنتَ قاضِيَهُ عنها؟ قالَ: نعم، قالَ صلى الله عليه وسلم: فَدَيْنُ اللهِ أحَقُّ أن يُقْضَى) رواه البخاري ومسلم ..

ويُستحبُّ لوليِّهِ أن يَصُومَ عنهُ ويَصِحُّ صَوْمُهُ عنهُ، ويَبْرَأُ بهِ الميِّتُ، ولا يَحتاجُ إلى إِطعامٍ عنهُ، وهذا القَولُ هوَ الصحيحُ المختارُ الذي نعتقدُه ..

وفيهِ: برُّ الوالدينِ، والاعتناءُ بأمرِهِما، والقيامُ بمصالحِهِما، مِن قَضَاءِ دَيْنٍ، وخِدْمَةٍ، ونفَقَةٍ، وغيرِ ذلكَ مِن أُمُورِ الدِّينِ والدُّنيا وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي إذا كان عاجزاً عن القيام بذلك لكبر سنٍّ أو مَرَضٍ لا يُرجى بُرؤُه ..

ومن حقوقِ الوالدين الاجتهاد في إكرامهما عند زيارتهما لبيت ولَدِهما بما جرَت به العادة من غير إسرافٍ ولا مخيلةٍ.

ومن حقوقِ الوالدين تَعَاهُدهما بالهدايا، ابتغاءً للأجر والثواب، وزيادة في جلب مودِّتهما، وإدخال الأُنس عليهما، وهذا من البرِّ والمصاحبة بالمعروف، فعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالت: (قَدِمَتْ عليَّ أُمِّي وهيَ مُشركةٌ في عهدِ قُريشٍ إذ عَاهَدَهُم، فاستَفْتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، قَدِمَتْ عليَّ أُمِّي وهيَ راغبَةٌ، أفَأَصِلُ أُمِّي؟ قالَ صلى الله عليه وسلم: نعم، صِلِي أُمَّكِ) رواه البخاري ومسلم ..

Share Button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *