Share Button
مستشارك القانونى / مصطفى عبدالله ابوالعلا  المحامى
طبقاً لقانون المحاماة المصري في مادته 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه ” يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدنى فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة ٧١٤ من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى في الاتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها . و هو ما ايدته محكمة النقض في أحكامها الحديثة في الطعن رقم 5713 لسنة 76 جلسة 2015/04/28
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *