Share Button

:كتب،ابراهيم عطالله
تؤخذ كل الشكاوى الخاصة العنف بجدية، وتوضع في عين الاعتبار، ويتم التحقيق في الشكاوى بدقة وسرية على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يخصه الأمر.
تحظر الجامعة أي نوع من التمييز قد يقع على من تقدم بشكوى تختص بالعنف، أو شارك في تقديم مثل هذه الشكوى، أو في لجنة تحقيق خاصة بها، وعلى من يتعرض لأي عمل ينم عن تمييز في هذا الصدد اللجوء فورا للمكتب التنفيذي لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة وذلك وفقا للإجراءات الأتية:
يتصل الشاكي/ة بممثل المكتب التنفيذي لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة المسئول عن تلقي الشكاوى في الكلية أو المعهد.
يتم التعامل مع الشكوى في إطار يتسم بالسرية الكاملة واحترام الخصوصية وتفهم حساسية الموقف.
قد يود االشاكي/ة حل الإشكالية بشكل غير رسمي. في هذه الحالة يُستدعي المعتدى ويُوجَّه له إنذارٌ شفهي، على أن يتم ذلك في سرية كاملة.
في حالة رغبة الشاكي/ة المضي قدما في الإجراءات الرسمية، لا بد من وجود شهود على الواقعة، وأي وسيلة أخري أفضت إلى فعل العنف (رسائل نصية، قصاصات ورق، صور، إلخ).
يقوم ممثل المكتب التنفيذي بتقييم جدية الشكوى بناء على معايير متفق عليها.
عند ثبوت جدية الواقعة يحال الأمر الى المكتب التنفيذي للنظر والتحقيق.
عند ثبوت جدية الواقعة يحال الأمر إلى الشئون القانونية بالجامعة، لتقوم بتطبيق الأحكام الأتية:
اولا: إذا كان المعتدى من الطلاب:
تنطبق أحكام المادة رقم 126 من اللائحة التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 لقانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي:
“العقوبات التأديبية هي:
1. التنبية شفاهة أو كتابة.
2. الإنذار.
3. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4. الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
5. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
6. الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7. وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8. إلغاء امتحان الطالب في مقر أو أكثر.
9. الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
10. الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11. حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12. الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13. الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
14. ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبات التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلي ولي أمر الطالب.
15. وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب
16. ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.”
ثانيا: إذا كان المعتدى أحد أعضاء هيئة التدريس:
يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس تأديب ليتم تطبيق أحكام المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي تنص على:
“الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي :
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
(4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
(5) العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل.
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.
ثالثا: إذا كان المعتدى من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس:
تنطبق أحكام المادة رقم 157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي تنص على سريان أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس -وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
رابعا: إذا كان المعتدى لا ينتمي إلي الجامعة:
في حالة ثبوت عدم انتماء المعتدى إلى الجامعة مطلقا، يتم إحالة الأمر للجهة المختصة لتطبيق أحكام قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937وكذلك القانون رقم 50 لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات المقررة للتحرش الجنسي واللفظي والجسدي.
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *