Share Button
الدكروري يكتب عن المهور وقصة المرأة مع عمر
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقة الإسلامي عن موضوع عدم التغالي في المهور، الكثير والكثير، وأما ما يُروى من قصة المرأة التي ردت على عمر بن الخطاب، حين دعا إلى عدم التغالي في المهور، بقوله تعالى “وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا” ونصّها عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال ألا لا تغالوا في صُدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت يا أمير المؤمنين، كتاب الله أحق أن يُتبّع أو قولك؟ قال بل كتاب الله عز وجل، فما ذلك؟
قالت نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صُدق النساء، والله عز وجل يقول”وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا” فقال عمر كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس إني نهيتكم أن تغالوا في صُدق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له، فهذه القصة غير ثابتة عن عمر رضي الله عنه، لأن في سندها علتين فالأولى هو الانقطاع، لأن الشعبي لم يدرك عمر، حيث ولد لست خلون من خلافته، والثانية هو الضعف، من أجل مجالد بن سعيد، إذا ضعّفه البخاري والنسائي والدارقطني وابن عدي وابن معين، هذا بالإضافة إلى نكارة المتن إذ تخالف ما صح عن عمر من أنه نهى عن المغالاة في المهور، ولمخالفتها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على عدم المغالاة فيها.
وأمره بتيسير الصداق ثانيا، ولمخالفتها معنى الآية التي استشهدت بها المرأة، قال القرطبي “لا تعطي الآية جواز المغالاة، لأن التمثيل بالقنطار، إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم “من بنى لله مسجدا، ولو كمفحص قطاة” ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمفحص قطاة” ونقل أبو حيان عن الفخر الرازي قوله “لا دلالة فيها على المغالاة، لأن قوله تعالى ” وءاتيتم” لا يدل على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر، كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم “من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين” وقال ابن تيمية “والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار، أن يكون جميع عاجله وآجله.
لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله في الصداق، قال أبو هريرة رضي الله عنه “كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق، وطبّق بيديه، فذلك أربعمائة درهم، رواه أحمد في مسنده، وهذا لفظ أبي داود في سننه.
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *