Share Button
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكر الله عز وجل المال في القرآن الكريم، ووضح لنا سبحانه وتعالي مدي حب الإنسان للمال فقال تعالي ط وتحبون المال حبا جما ” ويقسم العلماء المال إلى قسمين، وهما الأول النقد، وهو الذهب والفضة، وما في معناهما من العملات الورقية، وهذا القسم تجب فيه الزكاة إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وحال عليه الحول والثاني وهو العرض “بفتح العين وسكون الراء” وهو يشمل أي شيء يملكه الإنسان مما له قيمة غير النقود، سواء كان عقارا أو منقولا، فكل ما يملكه الإنسان من عقار وحيوان وأثاث وثياب وكتب وعير ذلك من المتاع، يقال له عَرض وعُروض، وهذا القسم لا زكاة فيه إلا إذا قصد المسلم به التجارة فالعروض التي يقتنيها المسلم للتجارة بها تجب فيها الزكاة.
سواء كانت عقارا أو حيوانا أو مفروشات أو أدوات كهربائية أو قطع غيار أو كتبا أو مأكولات ومواد غذائية أو ملابس وأقمشة ومنسوجات، أو مواد بناء، ومعارض السيارات إلى آخره، وكان هناك رأى آخر للعلماء، وهو أما العروض التي يقتنيها المسلم لأي غرض آخر غير التجارة بها كما لو اتخذها للاقتناء والاستعمال، كالثياب والأثاث والسيارات، والبيت الذي يسكنه، أو اتخذها للاستفادة من أرباحها كالعقار الذي يؤجره أو السيارة التي يؤجرها مثل التاكسي، فهذا القسم من العروض لا زكاة فيه بإجماع العلماء مهما بلغ قدره وقيمته ويدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم ” عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ” قال النبى صلى الله عليه وسلم ” ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقه “
وقال ابن الملقن فهذا الحديث أصل في المقتنيات كلها أنه لا صدقة فيها، وقال بن عبد البر، وفى هذا الحديث من الفقه أن الخيل لا زكاة فيها وأن العبيد لا زكاة فيهم وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل والثياب والفرش، والأوانى والجواهر وسائر العروض والدور وكل ما يقتنى من غير الذهب والفضه والحرث والماشيه وهذا عند العلماء ما لم يرد بذلك بشئ من التجارة ” وقال النووى، هذا الحديث اصل فى أن أموال القنيه لا زكاة فيها، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف ” وقال ابن حزم، اتفقوا على أنه لا زكاة فى كل ما اكتسب للقنيه لا للتجارة، من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب وآنيه نحس أو حديد أو رصاص أو غير ذلك، وأما في حال تعثر تلك العقارات بحيث لا يستطيع كل مساهم أخذ ماله.
فلا تجب عليهم الزكاة من تاريخ التعثر، وكذلك الصناديق الاستثمارية، فتجب الزكاة على من يمتلك وحدات في الصناديق الاستثمارية، وذلك بشرط أن يحول عليها الحول، وتقدر قيمتها عند بلوغها حولا كاملا، وتطرح منها الموجودات التي لا تزكى، كالأصول الثابتة والأصول المعدة للإيجار، ثم يؤخذ للزكاة ما نسبته اثنان ونصف بالمئة، وأيضا الديون، فتجب الزكاة على الديون المطلوبة من الآخرين، ويجوز تأخير زكاتها إلى حين قبضها، وأما إذا كان الدين غير مرجو السداد كدين المُعسر أو الجاحد أو المماطل، فلا زكاة عليه، وإذا تم تحصيل الدَّين، فلا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول، وإن زُكى لعام واحد فلا بأس في ذلك.
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *