Share Button
الدكروري يكتب عن صفة صلاة الخوف في الشريعة
بقلم / محمـــد الدكـــروري
لقد ذكرت كتب الفقه الإسلامي عن صفة صلاة الخوف، هو أن يصلي طائفة من الجيش مع الإمام، وتبقى طائفة أخرى تجاه العدو، فيصلي الإمام بالتي معه، ثم يثبت قائما ويتموا لأنفسهم، ثم ينصرفوا ويقفوا تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي، فيصلي الإمام بهم الركعة أو الركعتان، التي بقيت من صلاته، ثم يثبت جالسا ويتموا هم لأنفسهم، ثم يسلم بهم، وهذه الصفة تعمل إذا كان العدو أمام المسلمين ولم يخشوا كمينا فإنه يعمل بهذه الصفة، وأما عن الصفة الثانية، وهي الصفة التي تكون حين يكون العدو في جهة القبلة، وهنا يصفهم الإمام صفين، ويشرع بالصلاة فيهم، ثم يركع بهم كلهم، ويرفع بهم كلهم، ويسجد الصف الأول فقط إذا سجد الإمام، أما الصف الثاني فيبقى واقفا يحرس، ثم يصلي بهم الركعة الثانية.
ويقوم بهم كلهم ويرفع بهم كلهم، وحين يسجد يسجد معه الصف الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، ويجلسون مع الإمام أيضا للتشهد، وإن سلم الإمام فإنه يسلم بهم جميعا، وهذا ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما، قال ” صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ” متفق عليه، وأما عن الصفة الثالثة، وهى إن كان الخوف شديدا، حيث تلاحمت الصفوف، ونشب القتال، ولم يتمكن الإمام أن يجمع صفوف المسلمين أو يصفهم للصلاة بهم جماعة، فإن كل مسلم هنا يصلي بمفرده وهو يقاتل، إما وهو يمشي على قدميه.
أو يركب دابته، سواء كان مستقبل القبلة أم لا، فينحي للركوع والسجود، ويكون انحناء السجود أخفض من انحناء الركوع، وفيه قال الله سبحانه تعالى “فإن خفتم فرجالا أو ركبانا” وأما عن الصفة الرابعة، فهى أن يصلي هنا الإمام صلاة منفردة بكل طائفة، أي يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ويسلم بها، ثم يصلي ركعتين بالطائفة الثانية ثم يسلم بهم، وهو أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة مستقلة تامة ويسلم بها، وهذا لما روى عن أبو بكرة، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خوف الظهر، فصف يعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع ولأصحابه ركعتان ” رواه أبو داوود والأثرم.
وهذا هو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ولا يسلم، ثم تسلم الطائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا، وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلى بها ركعتين، ويسلم بها، ولا تقضي شيئا، وهذا مثل الصفة التي قبلها، إلا انه لا يسلم في الركعتين الأوليين، وقد روى عن جابر، قال ” أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بذات الرقاع ” قال فنودي للصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال ” فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع ركعات وللقوم ركعتان ” متفق عليه، وأيضا يجوز أن تصلى صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الإمام أحمد أن كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز.
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *