Share Button

المحكمة.. إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون

 

كتبت / سماح مكرم

 

كانت محكمة القضاء الادارى الدائرة (18) برئاسة المستشار محمد الدمرداش ذكى وعضوية المستشارين شريف مجدى فتح الله و يوسف ميمى عقبى قد اصدرت حكما ببراءة ذمة احد الشركات من المطالبة الصادرة من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب على اساس من طعن هيلينا قنسطنطين المحامية باندرسن عن شركة(س،س،ب) من انه قد تم فرض ضريبة اضافية مؤقتة عليها خلال فترة الاعفاء الضريبى الذى تتمتع به اعمالا بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار … على اساس ان المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 قد حافظت على الاعفاءات الضريبية التى كانت تتمتع بها الشركات او المنشات التى انشات وفقا لاحكام ضمانات و حوافز الاستثمار و لم تبدا مزاولة نشاطها او انتاجها حتى تاريخ العمل بقانون رقم 91 لسنة 2005 شريطة ان تبدا مزاولة نشاطها او انتاحها خلال مدة اقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون و اضافت ان ذلك ينطبق على الشركة الطاعنة

 فقضت المحكمة بقضائها المتقدم و قالت فى اسباب حكمها ان فرض الضريبة فى هذه الحالة غير قائم على سند من القانون و ان مسلك مصلحة الضرائب فى هذا الشان مشوب بعيب مخالفة القانون لان الضريبة الاضافية لا تعدو ان تكون ضريبة على الدخل فاذا كانت الشركة تتمتع باعفاء فلا يجوز فرض الضريبة الاضافية ايضا على الشركة.

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *