Share Button

كتب أستاذ /غريب عطية

مدير إدارة الشئون القانونية **

 

حالات الحرمان من أعمال الإمتحانات تبعاً للقرار الوزارى رقم 113 لسنة1992:

أولاً – يحرم من أعمال الإمتحانات مدة خمس سنوات كل من يرتكب أحد المخالفات الأتية :

1- العمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير الإمتحان ولجان وضع الإسئلة ولجان طبع الإسئلة ومراكز توزيع الإسئلة وتجميع أوراق الإجابة على الرغم من وجود موانع تحول دون العمل بهذه اللجان

2- إفشاء سرية الإمتحان

3- مساعدة الطالب على الغش سواء بالقول أوالفعل

4- مساعدة الطالب على الهروب بأوراق الإجابة

5- إعطاء درجات بالزيادة أو بالنقص مخالفاً لما ورد بنموذج الإجابة

6- التسبب فى فقد ورقة الإجابة

7- التلاعب فى أوراق الإجابة سواء بتعديل الدرجات أو الكتابة بها أو إستبدالها

8- رصد درجات مخالفة للدرجات المدونة بأوراق الإجابة

9- التلاعب بنتائج الإمتحانات

10- الإهمال فى التأكد من عدم حمل حيازة الطالب الممتحن فى الإمتحانات العامة لأجهزة الإتصال الحديثة بكافة أنواعها المختلفة ، على أن يطبق الحرمان على كل من ملاحظى اللجنة الفرعية ومراقب الدور المنتدبين عن طريق لجنة الإداره المختصة للجنة سير الإمتحان ( هذا البند مضاف بالقرار الوزارى رقم 183 لسنة 2015 )

ثانياً- يحرم من أعمال الإمتحانات لمدة عامين كل من يهمل فى القيام بواجبه بصورة تمكن الطلاب من الغش أو الهروب بأوراق الإجابة ثالثاً- يحرم من أعمال الإمتحانات لمدة عام كل من يرتكب أى من المخالفتين الأتيتين :

1- وضع أسئله خارج المنهج

2- ترك دون قصد ورقة إجابه بكنترول لجنة سير الإمتحان دون وضعها فى المظاريف المعده لتسليمها للجان النظام المراقبة **

أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه تبعاً للقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 **

تعريف الإمتحانات العامة والمحلية والمشرف عليهما :

أ- الإمتحانات العامة : الثانويه العامة ، دبلوم التعليم الفنى بأنواعه ، ودبلوم التربية الخاصة ، ودبلوم الخط العربى والتخصص فى الخط والتذهيب وأبناؤنا فى الخارج .

ب- الإمتحانات المحلية : النقل فى الصفوف الدراسيه المختلفة ، وإتمام الدراسه بمرحلة التعليم الأساسى .

ج- المشرف على الإمتحان ؛ رئيس عام الإمتحان المختص بالنسبه للإمتحانات العامة و مدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبه للإمتحانات المحلية0 **

على من تسرى أحكام القرار 34 لسنة 2018 ؟ تسرى القواعد والأحكام الواردة فى هذا القرار على لطلاب الذين يتقدمون للإمتحانات العامة والإمتحانات المحلية التى تشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها **

حالات إلغاء إمتحان الطالب فى جميع المواد :

يلغى إمتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسباً فيها سواء فى الإمتحانات العامة أو الإمتحانات المحلية مع عد الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً ، إذا إرتكب أى من الأفعال الأتية :

1- صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الإمتحانات أو أثنائها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش ، أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات ، أو إشترك أو شرع فى إرتكاب أي من هذه الأفعال .

2- الغش أو الشروع فيه أوالإستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الإمتحان .

3- القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الإمتحان . 4- الإعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الإمتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الإمتحان أو بسببه

. 5- إستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى إرتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين ( 1 ، 2 ) من ذات المادة أو الشروع فيه .

6- مساعدة الغير فى أداء الإمتحان بدلا منه

. 7- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها . ** حالات إلغاء إمتحان الطالب فى مادة واحدة : يلغى إمتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الإمتحان فيها إذا ما أرتكب إحدى المخالفات الأتية ؛

1- حيازة الهاتف المحمول ، أو أى من الأجهزة التكنولوجية ، أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الإمتحان .

2- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الإستعانة أو السخرية بأى صورة من الصور

3- تمزيق أوراق الإجابة أونزع ورقة منها أوالعبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهرب بها *

وجاء بنص المادة الثامنة ؛

أنه يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو المحافظ المختص بحسب الأحوال–

مع عدم الإخلال بأى عقوبة جنائية – إلغاء الإمتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للإمتحان ، أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها وسواء كانت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها .

* وجاء بنص المادة التاسعة ؛

• يحرم الطالب الذى ألغى أمتحانه فى جميع مواد إمتحان الدور الأول من أداء إمتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان الغاء الإمتحان فى الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء فى هذا الدور

• ويعتبر العام الدراسى الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الإمتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب ، ويحسب ضمن مرات التقدم لأداء الإمتحان المسموح بها قانونا ً • ويعتبر إلغاء الإمتحان فى مادة واحدة رسوباً فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمه للدور الثانى • ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها

• ولا تحول العقوبات الواردة فى هذا القرار دون حق الجهة الإدارية فى إحالة الشق الجنائى للنيابة العامى لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها . * وجاء بالماده العاشرة ؛ يسمح للطالب الذى إرتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار بإستكمال الإمتحان فى باقى المواد ، لحين صدور قرار نهائى فى الموضوع دون أن يكسبه ذلك أى حق

. ملامح من القرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات : **

القرار الوزارى رقم 266 لسنة2014 ؛ فى حالة إكتشاف حمل الطالب الممتحن فى الإمتحانات العامة والمحلية أجهزة الإتصال الحديثة بأنوعها المختلفة حال تأديته الإمتحان فى اللجنة الفرعية المقيد بها يحال كل من ملاحظى اللجنة الفرعية ومراقب الدور وأعضاء الأمن المنتدبين عن طريق لجنة الإدارة المختصة للجنة سير الإمتحان للتحقيق * القرار الوزارى رقم 183 لسنة 2015 ؛

يحرم من أعمال الإمتحانات مدة خمس سنوات الإهمال فى التأكد من عدم حمل حيازة الطالب الممتحن فى الإمتحانات العامة لأجهزة الإتصال الحديثة بكافة أنواعها المختلفة ، على أن يطبق الحرمان على كل من ملاحظى اللجنة الفرعية ومراقب الدور المنتدبين عن طريق لجنة الإداره المختصة للجنة سير الإمتحان **

قانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات ؛ المادة ( 1 ) ؛

مع عدم الإخلال باحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ومع عدم الإخلال بأية عقوبه أشد منصوص عليها فى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفه المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان .

ويعاقب على الشروع فى إرتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته . ويعتبر راسباً فى جميع المواد .

وفى حالة الإمتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء إمتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصرى دورين متتاليين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة

. درجات القرابة الدرجة الأولى : الأب – الأم – الأبناء – الزوج أوالزوجة الدرجة الثانية : الأخ و الأخت – الجد والجدة – الأحفاد الدرجة الثالثة

: أبناء الأخ والأخت أبناء الأحفاد العم والعمة الخال والخالة الدرجه الرابعة :

أبناء أبناء الأخ والأخت أبناء أبناء الأحفاد أبناء العم والعمة أبناء الخال والخالة

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *