Share Button

كتبت / سماح مكرم

محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية تقضي بعدم قبول دعوي مقامة من أحد المساهمين بطلب حل وتصفية شركة مساهمة علي سند من بطلان جميع الجمعيات العادية والغير العادية للشركة بما في ذلك بطلان قرار الجمعية بزيادة راس المال وقد سندا لدعواه شهادة بانة مساهم وله مصلحة في هذه الطلبات.

ومن ناحية اخري قدم ماهر ميلاد اسكندر المحامي عن الشركة نسخة من النظام الاساسي للشركة

ودفع – إسكندر – – بعدم قبول الدعوي لمخالفتها المادة 59 من النظام الأساسي ونص المادة 76 من قانون الشركات حيث كان يتعين علي المدعي عدم رفع الدعوي التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة الا باسم مجموع المساهمين بمقتضي قرار من الجمعية العامة و أضاف ان المدعي قد اقام الدعوي دون ان يدرج هذا الاقتراح في جدول اعمال الجمعية ودون موافقتها ومن ثم لم يقم بما يجب عليه من إجراءات يستلزمها النظام الأساسي للشركة لمخاصمة احد الشركاء او الشركة مخاصمة قضائية صحيحة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي.

وبعد ذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم وقالت ان النظام الأساسي هو بمثابة القانون المنظم لكافة الأمور المتعلقة بالشركة وخاصة حقوق والتزامات المساهمين في هذه الشركة وانه كان يتعين علي المدعي باعتباره مساهم بالشركة ان يطرح هذا النزاع على الجمعية العامة ويصدر قرار بشأنه من الجمعية قبل رفع الدعوي وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد عرض الامر على الجمعية العامة واتخاذ قرارها بشأن هذا النزاع ومن ثم يضحي الدفع المبدي وقد صادف صحيح القانون الامر الذي استوجب الحكم بعدم قبول الدعوي.

ولم يرتضي المدعي بالحكم فطعن علية امام محكمة النقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمتة بالمصاريف

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *