Share Button

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل مع لمس المرأه هل ينقض الوضوء؟ وكان رأى إبن باز رحمه الله: أنه ليس هناك أى دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها وألا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة وعن تلذذ، فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواء كان زوجته أو غير زوجته، وهذا هو الصواب، وأما قوله عز وجل ( أو لامستم النساء ) وفي قراءة أو لمستم النساء، والمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب.

وأما قول من قال: إن المراد به مس المرأة، كما هو عن ابن مسعود رضى الله عنه، ويعني مسها باليد، فهذا مرجوح، والله عز وجل، يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة كما في قوله عز وجل ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) وقال هنا ( أو لامستم النساء ) فالمراد به هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ: ( أو لامستم من قبل أن تمسوهن ) في طلاق غير المدخول بها، فالمراد بكله الجماع، وهذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله، وهناك من يقول إن مثلا تقبيل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه، لأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، يستطيع أن يمسك نفسه وألا يقع فيما يقع فيه العامة الآن؟ ويرد ابن باز رحمه الله، هنا قائلا : ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء.

وهو المشرع لنا، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ولما قيل له في مثل هذا قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام، لما سأله سائل قال له: يا رسول الله، قد غفر الله لك، في مسائل عديدة، قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل ما قام الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، وفى النهايه فى هذا الموضوع نقول أن فقد اختلف العلماء في انتقاض وضوء من لمس امرأة بدون شهوة، فذهب الأحناف إلى أن اللمس لا ينقض مطلقا، وقد قال ابن نجيم في “البحر الرائق”: مس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو لا، وقد وذهب المالكية إلى أن اللمس ينقض بشروط

وقد لخصها صاحب “منح الجليل” شرح مختصر خليل الشيخ عليش، ومفاد ما قاله: أن لمس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ بمثله عادة ذكرا كان أو أنثى، لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد التلذذ بلمسه وإن لم يجد لذة عند لمسه، وكذا ينقض إذا وجد لذة عند لمسه ولو لم يقصد التلذذ بلمسه، فإن لم يقصد ولم تحصل له لذة، فلا نقض ولو وجدها بعد اللمس، ومذهب الشافعية ذكره النووي في المجموع، ونصه ما يلي: إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى، انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره،

وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أم أشل، زائدا أم أصليا، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا، وفي كله خلاف للسلف، وخلاصته: أنه إذا لمس الذكر البالغ أنثى تشتهى بالضوابط المذكورة انتقض وضوؤه، وأما مذهب الحنابلة، فلا ينقض عندهم وضوء اللامس إلا بشرطين وهما: أن يكون بلا حائل، وأن يكون بشهوة، قال المرداوي في “الإنصاف”: الخامس ويعني من نواقض الوضوء، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، واختار ابن تيمية أن اللمس لا ينقض مطلقا، كما ذكر صاحب “الإنصاف” عنه، ودليل من قال بأن اللمس بدون شهوة لا ينقض الوضوء: ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير ” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه “.

وفي مسند الإمام أحمد : وتقول السيده عائشه، فإذا أراد أن يسجد غمز ، يعني رجلي، فضممتها إلي ثم يسجد، وصححه الأرناؤوط، وقد ابن قدامة في “المغني” ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله، وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: ” فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، إلى آخر الحديث، والظاهر أن مسها كان بغير حائل، وهو يدل على أن اللمس غير ناقض للوضوء ما لم تصحبه شهوة، وأما دليل من قال بأن اللمس ينقض الوضوء مطلقا وهم الشافعية، فهو عموم قوله تعالى: ( أو لامستم من قبل أن تمسوهن ) وحقيقة الملامسة ملاقاة البشرتين.

ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود “أو لمستم” فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع، وهذه القراءة سبعية يعني من القراءات السبع المتواترة، والراجح عدم النقض مطلقا ما لم يخرج شيء، والله أعلم، وأما عن مس الطبيب لعورة المريض قبلًا كانت أو دبرًا هل ذلك ينقض الوضوء؟ فكان رأى ابن باز رحمه الله: لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء، وأما عن حكم وضوء من به سلس في البول فالجواب لإبن باز رحمه الله : إذا خرج شيء يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء.

ويترك الوساوس لا يعجل حتى يستنجي، ثم إذا استنجى قام وتوضأ وترك الوساوس ويغسل ما حول فرجه بالماء بعد الوضوء حتى يحمل ما يقع من الوسوسة على هذا الرش وبعد ذلك ينتهي هذا الشيء ويذهب عنه هذا الشيء، ولنعلم جميعا أن السلس مرض من الأمراض، الذي يصاب بالسلس في البول أو بالريح دائمًا هذا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة مثلما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، للمستحاضة التي معها الدم دائمًا: توضئي لوقت كل صلاة فإذا دخل الوقت توضأ وصلى على حسب حاله ولو خرج البول ما دام في الوقت يصلي، ويقرأ القرآن من المصحف، ويصلي الفريضة والنافلة ما دام الوقت، فإذا خرج الوقت بطل وضوءه، وعليه أن يتوضأ وضوءًا آخر للصلاة الجديدة.

وإذا كان بول أو غائط لا بد يستنجي عن البول والغائط، ثم يتوضأ في أطرافه، يغسل وجهه، يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين، ويمسح رأسه مع أذنيه، ويغسل قدميه مع الكعبين، وأما إذا كان ريح أحدث بريح، أو مس فرجه، أو نوم فهذا يكفيه الوضوء وما يحتاج استنجاء بل يكفي غسل الأطراف الأربعة، يغسل وجهه وذراعيه، ويمسح رأسه ويغسل رجليه عن النوم، والريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل ما يحتاج استنجاء، الاستنجاء من البول والغائط، إذا حصل بول أو غائط يستنجي يغسل فرجه، ويغسل دبره من الأذى، أو يستجمر بثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقي المحل أو يجمع بينهما، يستجمر ويستعمل الماء كل هذا طيب، ولا يلزمه هذا فيما يتعلق بالريح، وهو الفساء، والضراط.

وهذا إذا خرج منه فساء أو ضراط ما فيه إلا الوضوء وهو يعني غسل الأطراف الأربعة، ما فيه استنجاء، هكذا إذا مس فرجه بيده، أو أكل لحم الإبل، أو نام نومًا يزول معه عقله نومًا مستغرق ينتقض وضوءه، وعليه الوضوء الذي هو غسل الأطراف الأربعة ما فيه استنجاء،
أما صاحب السلس فإنه يتوضأ كل وقت إذا كان حدثه دائمًا، معه الريح دائم، معه البول دائم، هذا يتوضأ كل صلاة، كلما أذن يتوضأ، إن كان هناك بول أو غائط يستنجي، فإن كان ريح الريح معه دائم يتوضأ أطرافه فقط، ويعني: يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، وذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه عن الريح ما فيها استنجاء، ولحم الإبل مثلًا، النوم المستغرق، ومس الفرج.

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *