Share Button

بقلم/ محمـــد الدكـــرورى

لقد فرض الله سبحانه وتعالى، الفرائض على عباده، ومنها هى الصلاه والصيام والزكاه وصوم شهر رمضان وحج البيت، لمن إستطاع إليه سبيلا، وفرض الله عز وجل الصلاة على عباده وعدها أحد أركان الإسلام الخمسة، وجعلها صلة بينه وبين عبده، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ألا وإن من أجل الطاعات، وأفضل القربات، وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، هو المحافظة على الصلوات الخمس، التي فرضها الله عز وجل، على عباده، والتي علق الله عز وجل، الفلاح والفوز في المحافظة عليها، والفرض أو الفريضة في الفقه الإسلامي هو العمل الواجب على المسلم المكلف أن يعمله، فتاركه يأثم، وفاعله يؤجر، ويقسم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية، أما فرض العين فهو المفروض على كل مسلم وكان هذا إذا تحققت فيه شروط الفرض.

وأما فرض الكفاية فهو العمل الذي إذا أدته فئة من المسلمين سقط عن الآخرين، فالصلوات الخمس فرض عين لأنها واجبة على كل مسلم، وكذلك الحج مرة واحدة في العمر، وصلاة الجنازة فرض كفاية، لأنه يكفي أن يصلي على الميت فئة من المسلمين وحينها تسقط عن الباقي، وأما إن لم يؤدها أحد فإن كل من امتنع عنها مع قدرته عليها يأثم، ولكل فرض شروط كيما يصبح مفروضا على شخص معين، فالصيام مثلا لا يفرض في رمضان إلا على المستطيع صحيا، المقيم الذي ليس على سفر إلى آخر هذه الشروط، فالمريض صاحب عذر يسقط عنه فرض الصيام حتى يشفى، وكذلك تستعمل كلمة واجب، لمعانى متعددة في المصطلحات اللغوية والثقافية عموما، وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يراد به معنى مخصوصا بالحكم الشرعي ومفاده هو الإلزام بالشيء.

وغالبا ما يكون مرادفا لمعنى، الفرض، وقد يكون مستعملا لإفادة معنى ما هو فرع ملحق بالفرض في بعض الأحكام، باعتبار أن الواجب أقل إلزاما من الفرض، ولا فرق بين الفرض وبين الواجب عند أكثر علماء أصول الفقه، وعلى هذا فالركن والفرض والواجب واللازم والحتمي كلها ألفاظ مترادفة لمعنى واحد وهو ما اقتضى الشرع فعله على جهة الإلزام، ولا فرق بين أنواعه من حيث التسمية، ولكن يمكن معرفة الفرق بين الفرض والواجب عند علماء أصول الفقه فيما يلي، وهو أن الفرض المتفق على فرضيته هو مثل الصلوات الخمس، وأما عن الفرض الغير المتفق على فرضيته وهذا النوع يسمى عند البعض واجبا وقد يسمى فرضا لكن على وجه مخصوص، وهو بمعنى الفرض العملي، وإن المتتبع لهدي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

فإنه لا يرى فرقا على الإطلاق بين الواجب والفرض، فمن أين أتت هذه التقاسيم إذا، وما تحرير القول فيها؟ فنقول بأن جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، على أن الفرض والواجب مترادفان، فالفرض، أو الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، بحيث يستحق فاعله الثواب، ويستحق تاركه العقاب، وسواء ثبت لزومه بدليل قطعي ، أو دليل ظني، فلا فرق بينهما في الحكم، وأما الأحناف فيفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وقد جاء في اللمع في أصول الفقه للشيرازي، أن الواجب والفرض، والمكتوب واحد، وهو ما يعلق العقاب بتركه، وقال أصحاب أبي حنيفة، أن الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه، كالوتر والأضحية عندهم، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به.

كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها، وهذا خطأ، لأن طريق الأسماء : الشرع واللغة والاستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به، أو بطريق مجتهد فيه، وفي قواطع الأدلة في الأصول أن الفرض والواجب، واحد عندنا، وزعم أصحاب أبي حنيفة : أن الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مظنون، وفي الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا وهم الشافعية، وقد خص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به، واسم الواجب بما كان مظنونا، والأشبه أي الأرجح، ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا معلوما وهذا مظنونا، غير موجب لاختلاف ما ثبت به، والخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة في هذه المسألة.

فهو خلاف لفظي، ولا يترتب عليه مسألة علمية، لأن الجميع متفقون على أن الفرض والواجب كلاهما يلزم المكلف أن يفعلهما، وأنه إذا تركهما فإنه يعرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى، فهذا القدر متفق عليه بين جميع العلماء، وهذا هو ما يُحتاج إليه في الأحكام الفقهية، وفى النهايه نقول أن الفرض والواجب شيء واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله، ويستحق العقاب تاركه، ويقال له فرض، ويقال له واجب، ولكن بعض أهل العلم يستعملون الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجباً، وإلا فالأصل الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الفرض والواجب شيء واحد، فيقال للصلاة: فرض، ويقال لها واجبة، ويقال لصلاة الجماعة فرض، ويقال لها واجبة، ويقال للزكاة: فرض، ويقال لها واجبة، ويقال لصيام رمضان فرض، ويقال له واجب.

ويقال للحج مع الاستطاعة فرض، ويقال له واجب، وهذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، وهو الشيء الذي قام الدليل على أنه لازم، ويستحق العقاب تاركه، ويستحق الثواب فاعله، وهذا يسمى فرضا، ويسمى واجبا، ولكن بعض أهل العلم مثلما تقدم قد يتسامحون فيطلقون الفرض على ما قويت أدلته وصارت واضحة جلية معلومة من الدين بالضرورة، فيسمون ذلك فرضاً كالصلاة، فرض، والزكاة فرض، ويسمون التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يسمونه واجب، ويسمون التكبيرات ماعدا الأولى يسمونها واجبة، لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة نفسها، وهكذا يسمون في الحج الرمي رمي الجمار يسمونه واجب، ويسمون المبيت في المنى ومزدلفة واجب، ويسمون الطواف ركن فرض، ويسمون الوقوف بعرفة فرض وركن، لأن أدلته أظهر وأعظم، وهكذا أمثلة كثيرة لأهل العلم. والله تعالى أعلم

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *