Share Button

 

كتبت / سماح مكرم

كانت النيابة العامة قد اتهمت أ . ص بأنه قتل ل . أ عمداً وأثناء التحقيقات اعترف المتهم أنه القاتل لكنه علل ذلك بالدفاع عن النفس.

قدم المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات وتمسك الدفاع الحاضر معه بسماع شهود الإثبات والنفي ولكن المحكمة رفضت ثم قضت بإدانة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة… وقالت المحكمة في الأسباب أنها رفضت سماع الشهود لأن المتهم معترف بالجريمة.

طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على ذلك الحكم وقال أن طلب محامي المتهم سماع أقوال شهود الإثبات والنفي لا يجوز للمحكمة أن ترفضه بحجة ان المتهم معترف بالجريمة. إذا كان اعترافه معللاً بالدفاع عن النفس لأن المحكمة لو سمعت الشهود لجاز أن تؤثر شهادتهم في اعتقادها في وصف التهمة أو الظروف المخففة للعقوبة على الأقل ومن ثم فاستغناء المحكمة عن سماع الشهود في هذه الحالة حرماناً للمتهم من حق الدفاع بما يبطل الحكم ويوجب نقضه.

وبعد المرافعة قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه.

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *