Share Button

كتبت / سماح مكرم

وقد قضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان وعدم الاعتداد ببنود العقد فيما تضمنته بفوائد تأخير تجاوز نسبة 7% وألزمت الشركة المدعي عليها بالمصروفات وقالت المحكمة ان الشارع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة فائدة الديون علي حد اقصي معلوم مقداره 7% ونص علي تخفيضها اليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه ان كل اتفاق علي فائدة تزيد علي هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الاجازة لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف من الاستغلال وان المحكمة بعد ان طالعت العقود سند الدعوي وجدت فائدة تأخير وفقاً لسعر الإقراض في البنك المركزي الامر الذي يكون معه الاتفاق باطلاً و انتهت المحكمة الي تأييد حكم الاستئناف

وكانت إحدى الشركات قد اقامت دعوي بعدم احقية شركة الغاز في فرض فائدة تتجاوز 7% في العقود المحررة فيما بينها وبين المستهلكين … وطالبت بتخفيض الفائدة الي هذا الحد وأضاف ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض الوكيل عن الشركة المدعية في صحيفة الدعوي انه إذا كان العقد باطل جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة وان المادة 227 قد اجازت للمتعاقدين ان يتفقا على سعر للفوائد على الا يزيد عن 7% وان في حالة مخالفة ذلك اوجب المشرع تخفيضها الي هذا الحد وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها.

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *