Share Button

 

كتبت / سماح مكرم

اتهمت النيابة العامة س. أ باختلاس مبلغ مالي من أحد الشركات المساهمة.
وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية وأثناء نظر الدعوى وجهت المحكمة أسئلة تفصيلية للمتهم في الأدلة المعروضة. فاعترض الدفاع الحاضر عنه وكذلك المتهم على أساس أنه لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم أثناء نظر الدعوى إلا بناء على طلب يبديه المتهم.
والمحكمة أصرت على المضي في استجواب المتهم ثم بعد ذلك انتهت إلى إدانة الطاعن مستندة في ذلك إلى الاستجواب الذي أجرته.
طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض على ذلك الحكم وجاء في أسباب الطعن أنه لا يصح استجواب المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها إلا بناء على طلب من المتهم يبديه في الجلسة وفقاً لتقديره ومصلحته وأن المتهم ودفاعه اعترضا على الاستجواب الذي أجرته المحكمة وأضاف أن حكم الإدانة قد استند إلى هذا الاستجواب ومن ثم يضحى الحكم باطلاً لبطلان إجراءات المحاكمة بما يوجب نقضه.
وأضاف إسكندر أنه لا ينال من ذلك أن تكون هناك أدلة أخرى ارتكنت إليها المحكمة لأن الأدلة في المحاكمات الجنائية متساندة وفساد أحدها يبطل الحكم.
وبعد سماع المرافعة قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وقالت أن إصرار المحكمة على استجواب المتهم تفصيلاً في الأدلة واعتراض المتهم واعتماد الحكم بالإدانة على ذلك الاستجواب يبطل المحاكمة عملاً بالمادة 274 إجراءات جنائية.

Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *