Share Button

كتبت / سماح مكرم

كانت النيابة العامة قد أحالت س.ي.م وشريكها أ.و.ن للمحاكمة الجنائية عن جريمة الزنا.

وخلال التحقيقات أنكرت الزوجة الجريمة وقررت أن الشخص الذي تم ضبطه وقت التفتيش نجار حضر إلى المنزل لإصلاح بعض الأغراض.

بينما قرر الشريك في الاتهام بأنه “كان موجوداً في المنزل وقت التفتيش”

ومحكمة أول درجة قضت بإدانة المتهمين وقالت أن محكمة الموضوع تملك كامل الحرية في الأخذ بالاعتراف متى اطمأنت إلى صدقه دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.
طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي بالنقض عن الزوجة على هذا الحكم وقال أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهمان مستندة في ذلك إلى الاعتراف المسند إلى شريكها في الاتهام وكان اعتراف هذا الشريك منصباً على واقعة وجوده في المنزل وقت التفتيش وغير منصب على الواقعة المراد إثباتها مما يعيب الحكم بالخطأ في الاستدلال بالاعتراف المذكور.
فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمان وقالت في أسباب هذا القضاء لا يصح الاستدلال على الزوجة بالاعتراف المسند إلى شريكها في الزنا مادام اعترافه منصباً على واقعة وجوده في المنزل وقت التفتيش.

وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية أن تأخذ بالاعتراف أو تجزئ منه إلا أن المعول عليه أن يكون الاعتراف منصباً على الواقعة ذاتها وهو ما خلت منه الأوراق وقضت بالحكم المتقدم.

L’image contient peut-être : 1 personne, gros plan
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *