Share Button

كتبت / سماح مكرم

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم س. أ للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير واستعمال محرر رسمي مرتكنة في ذلك لصدور حكم مدني نهائي قضى بثبوت التزوير وإلى التحقيقات المدنية التي بني عليها هذا الحكم بما فيها شهادة شاهد في تلك التحقيقات.
وأثناء المحاكمة طلب ماهر ميلاد إسكندر محامي المتهم ببراءة المتهم ودفع بخلو الأوراق من تحقيق جنائي بإثبات التزوير المنسوب إلى المتهم كما دفع بعدم جواز الأخذ بشهادة الشاهد في التحقيقات المدنية حيث يتعين على المحكمة الجنائية أن تسمع الشهادة بنفسها وطلب سماع تلك الشهادة.
ومحكمة الجنايات قضت بإدانة الطاعن بالسجن عشر سنوات مستندة في ذلك إلى الحكم المدني بثبوت التزوير وإلى شهادة الشاهد في القضية المدنية.
طعن ماهر ميلاد إسكندر المحامي على ذلك الحكم بالنقض وقال أنه محظور على القاضى أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ويستوي في ذلك أن يكون دليلاً على الإدانة أو البراءة وأن المحكمة قد أخذت بشهادة شاهد في قضية أخرى دون أن تسمعها هي بنفسها ومن ثم يكون ذلك الحكم باطلاً.
كما أضاف إسكندر أنه لا يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تزوير أن تعتبر التزوير ثابتاً مرتكنة في ذلك على حكم مدني سبق صدوره يقضي بثبوته وعلى التحقيقات المدنية التي بني عليها هذا الحكم بدون إجراء تحقيق جنائي. وإلا كان البطلان جوهرياً.
وأضاف أن المتهم قد تمسك أمام المحكمة بضرورة سؤال الشاهد كما تمسك بإجراء تحقيق جنائي إلا أن المحكمة التفتت عن الطلب بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وقالت أنه لا يجوز الاعتماد في الإدانة بجريمة التزوير على حكم مدني أو تحقيقات مدنية وإلا كان الحكم باطلاً كما أنه لا يجوزالاعتماد على شهادة شاهد لم تسمعها المحكمة الجنائية بنفسها وانتهت من ذلك إلى نقض الحكم.

L’image contient peut-être : 1 personne, gros plan
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *