Share Button
الدكروري يكتب عن خبر النعمان بن بشير
بقلم/ محمـــد الدكـــروري
روي عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ” إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعه” وفي لفظ ” فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال صلى الله عليه وسلم، أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة” متفق عليه، وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم ” فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال بلى، قال فلا إذن” وكان هذا من خبر النعمان بن بشير وهو جزء من حديث طويل، وفى رواية تقول أن أباه تزوج امرأة وهي أخت عبد الله بن رواحة.
ثم طلبته أن يهب لولدها منه شيئا يخصه به، قال فمطلها سنة، وقيل مطلها سنتين، ثم إنه أعطاه بستانا نخيلا، ثم بعد فترة ارتجعه، ثم رجعت وألحت عليه، أن يمنح ولدها شيئا من ماله، فمنحه هذا الغلام، فحينئذ خشيت أن يرجع في الغلام كما رجع في البستان، فقالت لا أقبل، أي لا أقبل هذا العطاء في الغلام، حتى تذهب وتشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتضمن عدم رجوعه فيه كما رجع سابقا في البستان، هكذا يذكر بعض العلماء، لأنه جاءت بعض الروايات أنه قال إن أبي قد منحني شيئا من ماله، وبعض الروايات منحني غلاما، فقالوا يجمع بين هذا أنها أولا ألحت على زوجها فأعطاه بعد المماطلة بستانا، ثم إنه رجع فيه، وهنا يأتي الكلام في الرجوع في الهبة، وقد اتفق العلماء على أن الهبة والصدقة والعطية.
لا يثبت تملكها لمن وهبت إليه أو منحها إلا بعد القبض وبعض العلماء يقول أن الهبة تصح ويقع التمليك لها بمجرد العقد، وعند الحنابلة التفصيل بين المنقول من مكيل وموزون وحيوان، وبين الثابت من عقار وغيره، فقالوا لا تثبت الهدية في المنقولات إلا بالقبض، وما عداها تثبت بالتخلية، وقالوا إن الصغير يقبض عنه وليه، لأن الصغير ليس أهلا للقبض، وكذلك القبول، قالوا ويشترط في صحة الهبة هو قبول الموهوب إليه، وقبض الهبة التي وهبت له واستدلوا في صحة الهدية بالقبض بحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، بأن أباها كان قد منحها جذاذ خمسين وسقا، فلما لم تحزه، ومرض مرض الموت فقال يا ابنتي والله لا أحد أعز علي فقرا من بعدي منك، ولا أحد أحب إلي غنى من بعدي منك.
وكنت قد نحلتك جذاذ خمسين وسقا ولو كنت حزتيه لملكتيه، وفي رواية أخرى يقول رضى الله عنه، ولو كنت حرثتيه لملكتيه، فعلى رواية حزتيه، يكون الفرض جذاذ خمسين وسقا من تمر جاف بذاته، وعلى رواية حرثتيه، يكون قد منحها نخلا يؤتي ثمرة مقدار خمسين وسقا، وعلى كلا الحالتين لما لم تقبض ما منحته سواء كان تمرا موثقا أو نخلا يأتي بهذا القدر من الأوسق، فإنها لا تملكه ثم قال وهو الآن مال وارث فاقتسموه أنت وأخواك وأختاك، أي أسماء وبنت أخرى من امرأة كان تزوجها بالمدينة واسمها أم كلثوم، وكان يسكن معها في السنح، فقالت أي أختين يا أبي وليس لي إلا أخت واحدة ؟ فقال ابنت زيد بن فلان، إنها حامل وأراها حامل بأنثى، فجاءت كما قال رضي الله عنه، فقالوا، لو لم يشترط القبض في الهدية والهبة لنفذت هبة أبي بكر الصديق لابنته السيدة عائشة، رضى الله عنهما، ولما لم تقبضها رجعت الهبة إلى مال الواهب وأصبح مال وارث.
Share Button

By ahram

جريدة اهرام مصر .موقع ويب اخبارى واعلامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *